العلامة الحلي

10

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( ما حبس عبد زكاة فزادت في ماله ) ( 1 ) . وقال الصادق عليه السلام : " صلاة مكتوبة خير من عشرين حجة ، وحجة خير من بيت مملوء ذهبا ينفقه في بر حتى ينفد - ثم قال - ولا أفلح من ضيع عشرين بيتا من ذهب بخمسة وعشرين درهما " فقيل له : وما معنى خمسة وعشرين ؟ قال : " من منع الزكاة وقفت صلاته حتى يزكي " ( 2 ) . وقال عليه السلام : " ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بتضييع الزكاة ، ولا يصاد من الطير إلا ما ضيع تسبيحه " ( 3 ) . وقال الباقر عليه السلام : " ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتى يفرغ من الحساب ، وهو قول الله عز وجل : ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) يعني ما بخلوا به من الزكاة " ( 5 ) . وقال الصادق عليه السلام : " ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر ، وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ، ثم يصير طوقا في عنقه ، وذلك قول الله عز وجل : ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر يطأه كل ذات ظلف بظلفها ، وينهشه كل ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاة ماله إلا طوقه الله عز وجل ريعة أرضه

--> ( 1 ) التهذيب 4 : 112 / 329 ، الكافي 3 : 506 / 25 . ( 2 ) الكافي 3 : 554 / 12 ، الفقيه 2 : 7 / 22 ، التهذيب 4 : 112 / 330 . ( 3 ) الكافي 3 : 505 / 15 ، الفقيه 2 : 7 / 23 . ( 4 ) آل عمران : 180 . ( 5 ) الكافي 3 : 502 / 1 ، الفقيه 2 : 6 / 14 ، ثواب الأعمال : 278 / 1 .